تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبادة فعلت في زمن التشريع، وتكررت، ولم ينقل أن النبي ﷺ كان يقوم لسجود التلاوة، فإن عدم النقل هنا بمنزلة نقل العدم؛ لأن القيام لو كان صفة في السجود لنقل ذلك في السنة، ولحفظ كما تحفظ أحكام الشريعة، فإن عرض سجود التلاوة وهو قائم سجد وهو قائم، وإن عرض، وهو جالس سجد وهو جالس، ولم يتكلف القيام، والله أعلم.

• الراجح:

أرى أن القول بالجواز قول وسط بين القول بالاستحباب، والقول بأنه لا يشرع، وإذا فعلته أم المؤمنين فهذا كافٍ في القول بجوازه، وهكذا كل عبادة انفرد بفعلها صحابي، وكان بالإمكان فعلها في عهد التشريع، ولم تفعل، فالقول بجوازها متجه، خاصة إذا صدر هذا الفعل من صحابي فقيه ملازم للنبي ﷺ كعائشة، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٧١