تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما في الصحيحين من حديث أم سلمة (١).

• وأجيب:

بأن قضاء النافلة لا يثبت إلا بنصٍّ، والنوافل التي دخلها القضاء هي تلك النوافل التي تتعلق بالأوقات، أما التي تتعلق بأسباب عارضة، كصلاة الخسوف والاستسقاء، والتلاوة فلا تقضى.

• دليل من قال: سجود التلاوة لا يدخله القضاء:

أن ما شرع لسبب إذا فات لا يقضى قياسًا على صلاة الكسوف.

قال في المغني: سجدة التلاوة تتعلق بسبب، فإذا فات لم يسجد.

ولأن ما لا يجوز التطوع به ابتداءً، لا يجوز قضاؤه إذا فات، والسجدة لا يتقرب بها إلى الله ابتداء على الصحيح، فإذا فعلت منفصلة عن سببها كان ذلك على صورة سجدة لا سبب لها، فلا تصح.

• الراجح:

أن سجود التلاوة على الفور، وأنه يفوت إذا طال الفصل، ولا يدخله القضاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) صحيح البخاري (١٢٣٣)، وصحيح مسلم (٢٩٧ - ٨٣٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٤٦