تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم، فسجد، ثم قام، فقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾.

[صحيح] (١).

الدليل الثاني:

(ث-٧٠٩) ما رواه ابن وهب في الجامع من طريق شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود قال:

قال عبد الله: إذا قرأ أحدكم بسورةٍ في آخرها سجدةٌ، فإن شاء سجد، ثم قام فقرأ، وإن شاء ركع (٢).

[صحيح] (٣).

• ونوقش

بأن الثوري قد رواه عن أبي إسحاق ولم يذكر زيادة شعبة.

فقد رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عبد الله قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة، فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت (٤).

[صحيح].

والثوري مقدم في الحفظ على شعبة.

الدليل الثالث:

قال في نهاية المحتاج: ويسن له أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه شيئًا من القرآن. قال في لوامع الدرر: لأن من سنة الركوع أن يقع عقب القراءة (٥).

(١) سبق تخريجه، انظر (ث: ٣٧٢).

(٢) تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (٢٣٨).

(٣) ومن طريق شعبة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٤٣) ح ٨٧١٦.

(٤) المصنف (٥٩١٩)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٤٤) ح ٨٧١٥، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٥).

(٥) نهاية المحتاج (٢/ ١٠١)، لوامع الدرر (٢/ ٣٥٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٣٣٨