تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني:

(ح-٢٧٥٩) ما رواه البخاري من طريق هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن،

عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة (١).

وجه الاستدلال:

أن الحديث مطلق، فيشمل السفر والحضر، ولم يستثْنِ إلا الفريضة، فلو كانت النافلة في الحضر مستثناة لذكرها.

(١) صحيح البخاري (٤٠٠، ١٠٩٩).

ورواه البخاري (١٠٩٤) من طريق شيبان، عن يحيى به.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٣١٤