تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السجدة خارج الصلاة.

وقد ذكرت أدلتهم في المسألة السابقة، وتم مناقشتها، فارجع إليها إن شئت.

• دليل من قال: يعيد السجدة في الركعتين، ولا يعيدها في الركعة إلا مع طول الفصل:

أما الدليل على إعادة السجدة إذا أعادها في الركعة الثانية فقد تقدم الدليل والمناقشة في قول سابق.

• وأما الدليل على أنه لا يعيدها في الركعة الأولى إلا مع طول الفصل:

لأن القارئ لو قرأ آية السجدة، ولم يسجد حتى طال الفصل فات السجود على الصحيح؛ فكذلك إذا قرأها فسجد، ثم طال الفصل، وأعاد الآية كان مطالبًا بالسجود؛ لفوات التداخل مع طول الفصل، فكان طول الفصل بمنزلة تعدد السبب.

وانظر بقية الأدلة في القول السابق على اشتراط قرب الفصل للاكتفاء بالسجدة الأولى عن الثانية.

• الراجح:

أن قراءة الصلاة قراءة واحدة، لا فرق بين الركعة الأولى والثانية، إن كان الفاصل قريبًا، ولم تختلف آية السجدة فيكفيه السجود الأول، وإن طال الفصل، أو اختلفت آية السجدة سجد ثانية، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٢٩٩