تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلم يعد فيها سجدات المفصل، ولا سجدة ص، ولا سجدة الحج الثانية.

ورواه الطحاوي من طريق الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا همام، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن سجود القرآن، فلم يعد عليه في المفصل شيئًا (١).

[حسن].

(ث-٦٨٨) روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عكرمة بن خالد؛ أن سعيد بن جبير أخبره؛

أنه سمع ابن عباس وابن عمر يعُدَّان كم في القرآن من سجدة؟ قالا: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، والم تنزيل، وص، وحم السجدة، إحدى عشرة.

[صحيح] (٢).

وهذه موافقة من ابن عمر لابن عباس على ترك السجود في المفصل.

• ويناقش:

بأن هذا موقوف عليهما، والموقوف لا يعارض به المرفوع، فإنه لا حجة لقول الصحابي إذا ثبتت السنة المرفوعة في السجود في المفصل كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، والله أعلم.

الدليل الخامس:

(ث-٦٨٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن داود ابن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: سألت أبي بن كعب في المفصل سجود؟ قال: لا (٣).

(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٧)، وفي مشكل الآثار (٩/ ٢٣٧).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث-٦٧٩).

(٣) المصنف (٤٢٣١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٢٦٤