تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واتفقوا منها على عشر» (١).

فالسجدات التي اختلف فيها:

الأولى: السجدة الثانية من الحج.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابتة» (٢).

وقال مثله في الأوسط، وفي الإجماع له (٣).

وقال ابن عبد البر: «واختلفوا في السجدة الثانية من الحج بعد إجماعهم على أن السجدة الأولى منها ثابتة» (٤).

وقال في الاستذكار: «السجدة الثانية من الحج اختلف فيها الخلف والسلف، وأجمعوا على أن الأولى من الحج يسجد فيها» (٥).

وقال أبو بكر الجصاص: «لم يختلف السلف وفقهاء الأمصار في السجدة الأولى من الحج أنها موضع سجود، واختلفوا في الثانية منها» (٦).

وقال النووي: «وأجمعوا على السجدة الأولى في الحج، واختلفوا في الثانية» (٧).

الثانية من المختلف فيها: سجدة ص، أثبتها الحنفية والمالكية، وأسقطها الشافعية والحنابلة، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.

الثالثة: السجود في المفصل: (في النجم، والانشقاق والعلق).

وإذا اعتبرنا قول أبي ثور بإسقاطه السجود في سورة النجم وحدها من المفصل

(١) مراتب الإجماع (ص: ٣١)، وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٩١).

وقال ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٥٥١): «وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية».

(٢) الإشراف (٢/ ٢٨٦).

(٣) الأوسط (٥/ ٢٦٣)، والإجماع (ص: ٥٢).

(٤) التمهيد، ت بشار (١٢/ ٨٢).

(٥) الاستذكار (٢/ ٥٠٦).

(٦) أحكام القرآن (٣/ ٢٩٤).

(٧) المجموع (٤/ ٦٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٢٢٣