تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣ - النجم [٦٢].

١٤ - الانشقاق [٢١].

١٥ - العلق [١٩].

وقد ذكر القرطبي أن من العلماء من زاد سجدة الحجر، في قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨] (١).

فإن صح ذلك كان أقصى ما قيل: ست عشرة سجدة خلافًا لإجماع ابن حزم، والله أعلم.

وأما العشر المتفق على السجود فيها، فهي:

١ - الأعراف [٢٠٦].

٢ - الرعد [١٥].

٣ - النحل [٤٩].

٤ - الإسراء [١٠٩].

٥ - مريم [٥٨].

٦ - الفرقان [٦٠].

٧ - النمل [٢٦].

٨ - السجدة [١٥].

٩ - فصلت [٣٨].

١٠ - وفي الحج سجدة واحدة متفق عليها، واختلفوا في تعيينها:

فقيل: المتفق عليه هي الأولى، وهو مذهب الأئمة الأربعة، والمعتمد في مذهب الحنابلة، وعليه أكثر أهل العلم، وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع عليه (٢).

وقيل: هي الثانية، وهي رواية عن أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف (٣).

(١) تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٧)، ونقل ذلك عن القرطبي صاحب البحر المحيط (٥/ ٢٦٤).

(٢) قال الزركشي في شرح الخرقي (١/ ٦٣٤): «أما العشر الأول فبالإجماع».

(٣) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٩٦): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- في الحج واحدة

فقط، وهي الأولى، نقله الآمدي، وعنه: هي الثانية».

وانظر: الفروع (٢/ ٣٠٩)، مختصر ابن تميم (٢/ ٢٢١).

ولم يذكر من نَقَل القول الثاني عن الإمام أحمد، ولعل الخلاف في السجدة الأولى من الخلاف الشاذ، فالأئمة الأربعة، والمعتمد في مذهب الحنابلة أن السجدة الأولى في الحج متفق عليها.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ٢١٩