تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعية والحنابلة: لا يلزم النفل بالشروع إلا نفل الحج والعمرة (١).

وقال المالكية: يلزم بالشروع، فإن قطع لعذر لم يجب القضاء، وإلا وجب (٢).

والصحيح قول الشافعية والحنابلة، وأن النفل لا يلزم بالشروع، فإذا سجد فقد أصبح منفردًا بفعله، والأولى ألا يفعل، فإن فعل فأرجو ألا يبطل نفله وإن بطل اقتداؤه بالإمام؛ لاختيار مفارقته، والله أعلم.

(١) تحفة المحتاج (٢/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٨)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠٧)، الفروع

(٤/ ٤٠٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٤٦٠)، الإنصاف (٢/ ٢٢٠).

(٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٢٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ١٧٨