تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليك سجود (١).

[صحيح].

وجه الاستدلال:

قوله: (على من سمعها) ظاهرة في الوجوب.

• ويجاب:

الظاهر لا يقدم على الصريح، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ترك السجود، وأعلن على المنبر أن الله لم يفرض السجود بحضور كثير من الصحابة، فلم يعترض أحد، فكان إجماعًا.

• دليل من قال: يستحب السجود:

الدليل الأول:

الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح لا معارض له يقضي بالوجوب، ولم يثبت دليل على الوجوب (٢)

الدليل الثاني:

(ح-٢٧٢٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار،

عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي ﷺ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾. فلم يسجد فيها (٣).

ورواه ابن وهب في الجامع كما في التفسير منه، حدثنا أبو صخر، عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت،

عن أبيه، قال: عرضت النجم على النبي عليه السلام فلم يسجد منا أحد (٤).

[أخطأ في إسناده أبو صخر بذكر خارجة بن زيد] (٥).

(١) المصنف (٥٩٠٨).

(٢) المجموع (٤/ ٦٢).

(٣) صحيح البخاري (١٠٧٣)، صحيح مسلم (١٠٦ - ٥٧٧).

(٤) تفسير القرآن من الجامع (٢٣١)، ومن طريقه رواه ابن خزيمة (٥٦٦).

(٥) اختلف فيه على يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ١٣١