باب صلاة الجماعة
س63: على مَنْ تجب صلاة الجماعة؟
ج: تجب صلاة الجماعة للصلوات الخمس على: الرجال الأحرار القادرين عليها، حضرًا وسفرًا.
ولا تنعقد بالمميِّز في الفرْض.
وتسنُّ الجماعة في المسجد.
وتسنُّ للنساء منفردات عن الرجال.
س64: ما يتحمّل الإمام عن المأموم؟
ج: يتحمّل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء:
1 - القراءة.
2 - وسجود السهو.
3 - وسجود التلاوة.
4 - والسترة قدَّامَهُ، لأن سترة الإمام سترةُ لمن خلفه.
5 - ودعاء القنوت.
6 - والتشهد الأول إذا سبق المأموم بركعةٍ في رباعية.
7 - وقول: ((سمع الله لمن حمده)).
8 - وقول: ((ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد)).
س65: مَنْ الأولى بالإمامة؟
ج: الأولى بها:
1 - الأجود قراءة.
ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيهٍ أمي.
2 - ثم الأسنُّ.
3 - ثم الأشرف.
4 - ثم الأتقى والأورع.
5 - ثم يُقرع.
وصاحب البيت، وإمام المسجد - ولو عبدًا - أحقُّ بالإمامة.
والحرُّ أولى من العبد.
والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.