تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صلاة الجماعة

س63: على مَنْ تجب صلاة الجماعة؟

ج: تجب صلاة الجماعة للصلوات الخمس على: الرجال الأحرار القادرين عليها، حضرًا وسفرًا.

ولا تنعقد بالمميِّز في الفرْض.

وتسنُّ الجماعة في المسجد.

وتسنُّ للنساء منفردات عن الرجال.

س64: ما يتحمّل الإمام عن المأموم؟

ج: يتحمّل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء:

1 - القراءة.

2 - وسجود السهو.

3 - وسجود التلاوة.

4 - والسترة قدَّامَهُ، لأن سترة الإمام سترةُ لمن خلفه.

5 - ودعاء القنوت.

6 - والتشهد الأول إذا سبق المأموم بركعةٍ في رباعية.

7 - وقول: ((سمع الله لمن حمده)).

8 - وقول: ((ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد)).

س65: مَنْ الأولى بالإمامة؟

ج: الأولى بها:

1 - الأجود قراءة.

ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيهٍ أمي.

2 - ثم الأسنُّ.

3 - ثم الأشرف.

4 - ثم الأتقى والأورع.

5 - ثم يُقرع.

وصاحب البيت، وإمام المسجد - ولو عبدًا - أحقُّ بالإمامة.

والحرُّ أولى من العبد.

والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.

وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.

الأجوبة الجلية · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأجوبة الجليةص ٣٥