تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب حكم الصلاة

س50: على مَنْ تجب الصلاة؟

ج: تجب الصلاة على كل:

1 - مسلمٍ.

2 - مكلَّفٍ.

3 - غير حائضٍ ونفساء.

ولا تسقط عن الإنسان ما دام عقله باقيًا.

وتصح من مميز، والثواب له.

ويلزم وليُّه أن يأمره بها لسبع سنين، ويضربه عليها إذا بلغ عشر سنين.

ومن تركها منكرًا لوجوبها فقد كفر.

الأجوبة الجلية · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأجوبة الجليةص ٢٣