تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب سجود السهو

س60: ما حكم سجود السَّهْوِ؟ وما كيفيته؟

ج: يسنُّ سجود السّهو إذا أتى المصلي بقولٍ مشروع في غير محله سهوًا.

ويباح إذا ترك مسنونًا.

ويجبُ:

1 - إذا زاد ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا - ولو قدر جلسة الاستراحة.

2 - أو سلم قبل إتمامها.

3 - أو ترك واجبًا سهوًا.

4 - أو شك في زيادة وقت فعلها.

وكيفيته: أن يسجد سجدتين:

إما بعد فراغ التشهد وقبل السّلام.

وإما بعد السلام من الصلاة، لكنه يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم.

الأجوبة الجلية · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأجوبة الجليةص ٣١