باب سجود السهو
س60: ما حكم سجود السَّهْوِ؟ وما كيفيته؟
ج: يسنُّ سجود السّهو إذا أتى المصلي بقولٍ مشروع في غير محله سهوًا.
ويباح إذا ترك مسنونًا.
ويجبُ:
1 - إذا زاد ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا - ولو قدر جلسة الاستراحة.
2 - أو سلم قبل إتمامها.
3 - أو ترك واجبًا سهوًا.
4 - أو شك في زيادة وقت فعلها.
وكيفيته: أن يسجد سجدتين:
إما بعد فراغ التشهد وقبل السّلام.
وإما بعد السلام من الصلاة، لكنه يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم.
الأجوبة الجلية · الصفحة ٣١