كتاب الصلاة
س44: ما حكم الأذان والإقامة؟
ج: حكم الأذان والإقامة أنهما فرضا كفاية في الحضَر على الرِّجال الأحرار.
ويسنان للمنفرد، وفي السَّفر.
ويكرهان للنساء، ولو بلا رفع صوت.
ولا يصحان إلا:
1 - مرتبين.
2 - متواليين عرفًا.
3 - وأن يكونا من واحد، بنيةٍ منه.
أي: لو أذّن واحد بعض الأذان أو الإقامة، وأتمهما آخر لم يصحا.
س45: ما يشترط في المؤذّن؟
ج: يشترط في المؤذن ستة شروطٍ:
1 - كونه مسلمًا.
2 - ذكرًا.
3 - عاقلاً.
4 - مميزًا.
5 - ناطقًا.
6 - عدلاً ولو ظاهرًا.
س46: هل يصح الأذان والإقامة قبل الوقت أم لا؟
ج: لا يصحان قبل الوقت، إلا أذن الفجر، فيصح بعد نصف الليل.
س47: ما ركن الأذان؟
ج: ركنه: رفع الصوت به، ما لم يؤذّن لحاضرٍ.
ويسنُّ كون المؤذّن:
1 - صيّتًا.
2 - أمينًا.
3 - عالمًا بالوقت.
4 - متطهرًا.
5 - قائمًا فيهما.
س48: ما يُسَنُّ لمن سمع المؤذّن أو المقيم؟
ج: يسنُّ للمؤذّن، ولمن سمعه، أو سمع المقيم أن يقول مثله.
إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإلا في التثويب، وهو قول المؤذّن في أذان الفجر: الصلاة خير من النّوم، فيقول سامعه: صدقت وبررت.
ويقول عند لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها.
ويصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا فرغ، ويقول: ((اللهم ربَّ هذه الدعوة التّامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)).
ثم يدعو هنا، وعند الإقامة.