4936 أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
4937 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا قدامة بن محمد قال أنبأنا مخرمة عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول * لا تقطع اليد الا في المجن أو ثمنه
4938 أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم
4939 قال وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
4940 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار * قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس قال همام فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس