تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4929 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثل الأول

4930 قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة * القطع في ربع دينار فصاعدا

4931 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * يقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار

4932 أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عمرة عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

4933 أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تقطع اليد إلا في ربع دينار

4934 أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * تقطع اليد في المجن

4935 حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار

الكتب الستة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٨ · ص ٨٠