4941 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم * تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن
4942 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله * أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم
4943 وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال لم * يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وثمن المجن يومئذ دينار
4944 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم * تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار
4945 أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم * تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمة المجن يومئذ دينار