3876 أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان
3877 أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قالا حدثنا ضمرة عن بن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها
3878 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه * نهى عن كراء الأرض وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض
3879 أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر * ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا تابعه يونس بن عبيد
3880 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها