تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3872 أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاوس ومجاهد عن رافع بن خديج قال * خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها ومما يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث

3873 أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولايرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال * لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر

3874 حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه

3875 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٣٦