تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3881 أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله

3882 أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة خالفه هشام ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر

3883 أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٣٨