تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 15 باب ما جاء سباب المؤمن فسوق )

2634

حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه [2644]

2635

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا ولو كان القتل كفرا لوجب وقد روي عن بن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق

ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا له ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ٢١