2633
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي علي بن عبد الأعلى ثقة ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان
جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة