تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 16 باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر )

2636

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولا عن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة وفي الباب عن أبي ذر وبن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [2646]

2637

حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما هذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى قوله باء يعني أقر

خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ٢٢