تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 8 باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن )

2303 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه \ 1 \

( 9 باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده )

2304 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه * أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها

66 - (1198) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عبيد الله بن مقسم، يقول: سمعت القاسم بن محمد، يقول: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " أربع كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور " قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: «تقتل بصغر لها»

67 - (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا "

68 - (1198) وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس فواسق، يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور "

(1198) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام، بهذا الإسناد

69 - (1198) وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور "

70 - (1198) وحدثناه عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم» ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع

71 - (1198) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة "

72 - (1199) وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور " وقال ابن أبي عمر في روايته: «في الحرم والإحرام»

73 - (1200) حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

74 - (1200) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو «أمر أن يقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب»

75 - (1200) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية» قال: «وفي الصلاة أيضا»

76 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "

77 - (1199) وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر، يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "

| 1 ( 16 باب حد السكران )

2569 حدثنا إسماعيل بن موسى ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان بن عيينة ثنا مطرف سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب * ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن \ 2571 \

2570 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ح وحدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن هشام الدستوائي جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد \ 2572 \

2571 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج سمعت حضين بن المنذر الرقاشي ح وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين بن المنذر قال * لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك بن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٨٥٨