( 10 باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق )
2305 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال * كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي ألقه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا \ 1 \
( 11 باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان )
2306 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه * أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب \ 1 \
2307 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال * انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته
(1199) وحدثناه قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم، جميعا عن نافع، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله، ح وحدثني أبو كامل، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث مالك، وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق.
78 - (1199) وحدثنيه فضل بن سهل، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله
79 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، - قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: - حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " - واللفظ ليحيى بن يحيى -
10 - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
| 1 ( 17 باب من شرب الخمر مرارا )
2572 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه \ 2574 \
2573 حدثنا هشام بن عمار ثنا شعيب بن إسحاق ثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم \ 2575 \
| 1 ( 18 باب الكبير والمريض يجب عليه الحد )
2574 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال * كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة سوط قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة