( 6 باب إذا وجد تمرة في الطريق )
2299 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال * مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها وقال يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة حدثنا أنس \ 1 \
2300 وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها \ 1 \
( 7 باب كيف تعرف لقطة أهل مكة )
2301 وقال طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها وقال خالد عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف وقال أحمد بن سعد حدثنا روح حدثنا زكرياء حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال إلا الإذخر \ 1 \
2302 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال * لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
| 1 ( 14 باب إقامة الحدود على الإماء )
2565 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا * كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر \ 2567 \
2566 حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل \ 2568 \
| 1 ( 15 باب حد القذف )
2567 حدثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت * لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم \ 2569 \
2568 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا بن أبي فديك حدثني بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين