63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»،
(1490) وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، عن نافع، بإسناد حديث الليث مثل روايته.
64 - (1490) وحدثناه أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، وابن دينار، وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
(1490) وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم
65 - (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها
66 - (938) وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار»،
| 1 ( 13 باب النهي عن نبيذ الأوعية )
3401 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر وثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة وقال كل مسكر حرام \ 3403 \
3402 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والقرع \ 3404 \
3403 حدثنا نصر بن علي ثنا أبي عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير \ 3405 \
3404 حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا ثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم \ 3406 \
| 1 ( 14 باب ما رخص فيه من ذلك )
3405 حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر