تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(938) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا: «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار»

67 - (938) وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار»

3406 حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أنبأنا بن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام \ 3408 \

| 1 ( 15 باب نبيذ الجر )

3407 حدثنا سويد بن سعيد ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدثتني رميثة عن عائشة أنها قالت أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء ثم قالت * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل \ 3409 \

3408 حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار \ 3410 \

3409 حدثنا مجاهد بن موسى ثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة قال * أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١١٢٨