تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1488) وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل، وحديث أم سلمة، وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب، نحو حديث محمد بن جعفر

61 - (1488 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر»

62 - (1486) وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، واللفظ لعمرو، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعيها، وعارضيها، وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»

| 1 ( 12 باب صفة النبيذ وشربه )

3398 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية ح وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد قالا ثنا عاصم الأحول حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة قالت * كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة وقال أبو معاوية نهارا فيشربه ليلا أو ليلا فيشربه نهارا \ 3400 \

3399 حدثنا أبو كريب عن إسماعيل بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن بن عباس قال * كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث فإن بقي منه شيء أهراقه أو أمر به فأهريق \ 3401 \

3400 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال * كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١١٢٦