تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

58 - (1486) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته، هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق - أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»

(1487) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»

(1488) قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» - مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا - ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»،

(1489) قال حميد: فقلت لزينب، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار، أو شاة، أو طير - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره»

59 - (1486) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»،

(1487) وحدثته زينب، عن أمها، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

60 - (1488) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أمها، أن امرأة توفي زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها - أو في شر أحلاسها - في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة، فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟»،

3393 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا أنس بن عياض حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما أسكر كثيره فقليله حرام \ 3395 \

3394 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا أنس بن عياض ثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما أسكر كثيره فقليله حرام \ 3396 \

| 1 ( 11 باب النهي عن الخليطين )

3395 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا

قال الليث بن سعد حدثني عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله \ 3397 \

3396 حدثنا يزيد بن عبد الله اليماني ثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تنبذوا التمر والبسر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته \ 3398 \

3397 حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا تجمعوا بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر وانبذوا كل واحد منهما على حدته

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١١٢٥