| رابعا : أن والي مصر يكون ملزما بإتباع أحكام فرمان التنظيمات الذي | أصدره السلطان عبد المجيد عند توليته ، وكل ما صدر أو يصدره الباب العالي | من القوانين واللوائح ويكون الوالي ملزما أيضا بالسير في ولايته طبق المعاهدات | المبرمة أو التي تبرم بين الباب العالي والدول الأجنبية أيا كانت بدون تغيير ولا | تبديل ، بما أن الحكومة المصرية لم تخرج من كونها ولاية عثمانية كباقي الولايات | خامسا : أن سائر الضرائب على اختلاف أنواعها يكون تحصيلها باسم الجناب | السلطاني ويكون تحصيلها وتوزيعها بحسب القواعد المتبعة في باقي ولايات | الدولة العلية . | سادسا : أن ربع المتحصل من الضرائب يدفع إلى الخزينة الشاهانية والثلاثة | أرباع الباقية يصرف منها ما يلزم لمصاريف الإدارة وجباية الأموال وما يلزم | أيضا للوالي وعائلته وثمن البر الذي يرسل سنويا إلى مدينتي مكة والمدينة | المنورة . | سابعا : أن هذه الضريبة يصير دفعها مدة خمس سنين تبدأ من سنة 1257 | هجرية وبعد انقضاء هذه المدة يمكن تعديلها إما بزيادة أو نقصان حسب ما | تستدعيه ثروة الحكومة والأهالي . | ثامنا : أنه لضبط المتحصل من الضرائب ومعرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يلزم | أن تعين لجنة من الدولة تقيم في مصر لهذه الغاية وينظر في تعيينها بعد ، كما | تقتضيه الإدارة الشاهانية . | تاسعا : يكون لمصر الحق في ضرب العملة من فضية وذهبية ونحاسية بشرط أن | يكون ذلك باسم السلطان المعظم وأن لا تختلف العملة المصرية عن العملة | العثمانية لا في الشكل ولا في الهيئة ولا في العيار . |
البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية · الصفحة ٢٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديويةص ٢٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي