أخر . فلم يزل يقول : أخر أخر ، حتى بلغ الفخذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' سم على بركت الله ، فوسمتها على أفخاذها ، وكانت صدقتها حقتين ، وكانت تسعين ' .
قال أبو جعفر : هذا غلط ؛ لأن الحقة إنما تجب في إحدى وتسعين !
وبكل الذي قلنا مما أطلقنا الوسم فيه من أعضاء البهائم أو نهينا عن الوسم فيه منها ، قال جماعة السلف من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم من علماء الأمة .
ذكر الرواية بذلك عمن حضرنا ذكره منهم
662 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا مصعب بن المقدام ، قال : حدثنا داود بن نصير الطائي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمر ، أنه قال : ' لا توسم الدواب على الوجوه ، ولا تضرب على الوجوه ' .
تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٤