تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخر . فلم يزل يقول : أخر أخر ، حتى بلغ الفخذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' سم على بركت الله ، فوسمتها على أفخاذها ، وكانت صدقتها حقتين ، وكانت تسعين ' .

قال أبو جعفر : هذا غلط ؛ لأن الحقة إنما تجب في إحدى وتسعين !

وبكل الذي قلنا مما أطلقنا الوسم فيه من أعضاء البهائم أو نهينا عن الوسم فيه منها ، قال جماعة السلف من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم من علماء الأمة .

ذكر الرواية بذلك عمن حضرنا ذكره منهم

662 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا مصعب بن المقدام ، قال : حدثنا داود بن نصير الطائي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمر ، أنه قال : ' لا توسم الدواب على الوجوه ، ولا تضرب على الوجوه ' .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٣٥٤