تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من فعل ذلك به ، ونهى أن يضرب الوجه أو يوسم الوجه ' .

643 - وحدثني سعيد بن عمرو السكوني ، قال : حدثنا بقية بن الوليد ، قال : حدثني المعافى بن عمران ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، عن سالم ونافع ، عن ابن عمر ، قال : ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب على الصور - وقال أحدهما : ونهى أن يوسم على الصور ' .

644 - وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنا عمي عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة ، حدثه ، أنه سمع ابن عباس يقول : ' رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه ، فأنكر ذلك . قال الرجل : والله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه ، فأمر بحمار له ، فكوي في جاعرتيه ، فهو أول من كوى الجاعرتين ' .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٣٤٥