عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث العذري ، عن جده سمع أبا هريرة يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يكن معه فلينصب عصا ؛ فإن لم يجد عصا ولم يكن في يده عصا فليخطط خطا ، ثم لا يضره ما مر بين يديه ' .
614 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستتر به ، فليخط خطا ' .
فإن قال : أوليس صحيحا - عندك - الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' يقطع الصلاة : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ' ؟ قيل : بلى !
فإن قال : فكيف تجوز أن يكون مرور هؤلاء بين يدي المصلي إلى غير سترة قاطعا صلاته ، ثم لا تكون عليه الإعادة ؟
قيل : إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء الثلاثة أنها تقطع صلاة المصلي ، نظير قوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته ' :