تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

595 - حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا سفيان بن حبيب ، قال : حدثنا يونس ، أن الحسن قال : ' الجارية التي لم تحض لا تقطع الصلاة ' .

وعلة قائلي هذه المقالة في قيلهم إن الذي يقطع الصلاة من الكلاب هي السود ، ومن النساء الحيض ، ما :

596 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسماعيل ،

597 - وحدثني إسحاق بن شاهين الواسطي ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله جميعا عن يونس ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا صلى أحدكم ، فإن سترته بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ؛ فإنه يقطع الصلاة : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ' . قال : قلت : يا أبا ذر ! ما بال الأسود ، من الأحمر ، من الأصفر ؟ ! قال : يا ابن أخي ! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ؟ فقال : ' الكلب الأسود شيطان ' .

598 - وحدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : سمعت يونس ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٣١٤