418 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : قال الحسن : ' إذا تشهد ، فقد قضى صلاته ' .
419 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا الصباح بن محارب ، عن المثنى ، عن عطاء ، قال : ' إذا تشهد في الصلاة ثم أحدث ، فقد أجزأه ، وإن لم يكن سلم ' .
420 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن عمر بن ذر ، عن عطاء ، قال : ' من قضى التشهد ، ثم أحدث ، فإن صلاته تامة ' .
421 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن عطاء في الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود ؟ قال : إذا تشهد ' .
422 - وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : ' إذا رفع رأسه من آخر ركعة ، ثم أحدث ؟ قال : بعد التشهد ! ' .
423 - حدثني سلم بن جنادة السوائي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : ' التشهد يكفي من التسليم ' !
424 - وحدثنا تميم بن المنتصر الواسطي ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن ليث ، عن طاوس قال : ' التشهد فراغ من الصلاة ' .