تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

418 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : قال الحسن : ' إذا تشهد ، فقد قضى صلاته ' .

419 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا الصباح بن محارب ، عن المثنى ، عن عطاء ، قال : ' إذا تشهد في الصلاة ثم أحدث ، فقد أجزأه ، وإن لم يكن سلم ' .

420 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن عمر بن ذر ، عن عطاء ، قال : ' من قضى التشهد ، ثم أحدث ، فإن صلاته تامة ' .

421 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن عطاء في الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود ؟ قال : إذا تشهد ' .

422 - وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : ' إذا رفع رأسه من آخر ركعة ، ثم أحدث ؟ قال : بعد التشهد ! ' .

423 - حدثني سلم بن جنادة السوائي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : ' التشهد يكفي من التسليم ' !

424 - وحدثنا تميم بن المنتصر الواسطي ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن ليث ، عن طاوس قال : ' التشهد فراغ من الصلاة ' .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٢٥٢