تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

306 - وحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب وسلمان الأغر مولى جهينة ، عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء ' .

فالذي ينبغي لكل مصل صلى على جنازة ، أن يخلص للميت الدعاء بأحسن ما حضره ، مما قد ذكرناه ، فإن تعدى ذلك إلى بعض ما روي فيه عن بعض الصحابة والتابعين ، أو دعا بغير ذلك مما حضره من الدعاء له والاستغفار ، فجائز صواب ، ولا شيء في ذلك من الدعاء محصور ، لا يجوز لمصل عليه تجاوزه .

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب

فمن ذلك قول خالد البجلي : سألت سعيد بن المسيب عن الصلاة على الجنازة فزبرني - يعني بقوله : فزبرني : فانتهرني ، وأصله : الضرب

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ١٩٥