تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.

[٩٠/ ٧]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني رضي الله عنه، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.

[٩١/ ٨]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعًا، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: هن طوالق جميعًا.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٩٩