تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.

[٨٨/ ٥]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في

نوادر الفقهاء · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٩٧