تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٦/ ١٠]- وأجمعوا أن الذمي لا يلي نكاح ابنته المسلمة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبدالله بن وهب رضي الله عنه، فإنه وافق في الأول وخالف في الثاني، فجعل المسلم ولي ابنته الذمية.

[٧٧/ ١١]- وأجممعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها-وتلك

نوادر الفقهاء · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٨٦