[٣٩/ ٣]-وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنه أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة، ففرق بينهما، ثم قال: وهمت وأخطأت وكذبت فيما ذكرت، لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدا، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه صدقه استحسانا.
[٧٠/ ٤]- وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لها لو كان ميتا أن يتولاه لها، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبدًا.
نوادر الفقهاء · الصفحة ٨٢