[٦٦/ ١١]- وأجمعوا أن الوحشي من الظِّباء إذا ألف وأنِس لم يجز في الضحية، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه أجاز أن يضحَّى به. نوادر الفقهاء · الصفحة ٧٩