تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من النسك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه كرهه.

[٥٤/ ١٥]-وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: هو يجزئ فيهما.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٧٠