من النسك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه كرهه. [٥٤/ ١٥]-وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: هو يجزئ فيهما. نوادر الفقهاء · الصفحة ٧٠