ويجزئه من ذلك سجدتان، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا سجود عليه لشيء من الذكر على حال، وإنما يجوز السجود في الفعل خاصة.
[١٨/ ٧]- وأجمعوا أن من فاته تكبيرة أو أكثر منها من تكبير الصلاة على الجنازة فقضاها بعد فراغ الإمام من صلاته قبل رفع الجنازة أن ذلك يجزئه،/ إلا الأوزاعي وربيعة بن (أبي) عبد الرحمن قالا: يسلم ولا يأت به.
نوادر الفقهاء · الصفحة ٤٠