تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الركوع سمع الله لمن حمده_: ربنا ولك الحمد، أو: ربنا لك الحمد بلا واو، وأنه لا يقول كما قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»، إلا الشافعي فإنه أمره أن يقول كذلك قبل قوله: «ربنا ولك الحمد».

[١٣/ ٢]- وأجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك، إلا الشافعي رضي الله عنه/، فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة إلا أن يخطب فيها خطبتين فيها جلسة وإن قلَّت.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٣٧