تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٠/ ١٢]- وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه يشهد بكذا، جازت الشهادة، وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلاَّ الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يجوز ذلك.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٣١٣