تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزنا وغيره، إلاَّ مالكًا رضي الله عنه فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.

[٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ

نوادر الفقهاء · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٣١٠