الزنا وغيره، إلاَّ مالكًا رضي الله عنه فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك. [٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ نوادر الفقهاء · الصفحة ٣١٠