المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لا أجيز إقرارًا في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحًا من دعوى عندي، إلاَّ صلحًا كان في مجلسي.
[٣١٠/ ٢]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا، إلاَّ مالكًا رضي الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.
[٣١١/ ٣]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسدًا لماله، عاقلًا في نفسه، ثم
نوادر الفقهاء · الصفحة ٣٠٤