تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقَبْضَه إياها له من نفسه جائزة، ويملكها الصغير بذلك، إلاَّ مالكًا فإنه قال: لا يملكها الابن دون ان يقبضها له قابض من الأب غير الأب.

[٣٠١/ ٢]- وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي مما

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٩٢