تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٣/ ٢]- وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة -وإن لم يخلفوا وفاءها-، إلاَّ أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلاَّ بمقدار ما خلفوا ديونهم.

[٢٩٤/ ٣]- وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلًا بعد كفيل أنه

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٨٤